ا
صفحة 1 من اصل 1
ا
طالب قاضي محكمة الأحوال الشخصية بجدة أخيرا، شرطة المحافظة بتسجيل بلاغ ضد أب أهمل في تعليم “ابنته”، مرجعاً ذلك إلى مخالفته الأب لنص نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٤ بتاريخ ٣ /٢/١٤٣٦هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٦٣٨٦.
وأوضح القاضي في حيثيات الحكم، أن المدعى عليه “الأب” خالف ما نصت عليه المادة الأولى من النظام في فقرتها الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لاسيما الحاجة التربوية، والتعليمية، أو عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، كما نصت عليه الفقرة الـ١٧ من اللائحة نفسها، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل.
وأضاف قرار هيئة المحكمة بإبلاغ الشرطة يأتي استناداً أيضاً للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل، إذ تسبب الأب في انقطاع الطفلة عن التعليم، لافتا إلى أنه حكم أيضا بإلزام “الأب” بنقل ملف الدراسة الخاصة بابنته إلى مدرسة قريبة من والدتها التي صدر لها حكم بحقها في حضانة الطفلة بمدينة جدة، إضافة إلى إلزامه بتسليم جواز سفر “أم الطفلة”، وتسليمها لشهادتها التعليمية، وشهادة ميلاد الطفلة، وكرت التطعيم، وكرت التأمين.
وتابع تضمن الحكم أيضا إلزام “الأب”، باستخراج كرت العائلة، وتسليم نسخة منه مصدقة إلى زوجته السابقة “أم الطفلة”، وحكم بصرف النظر عن مطالبة المدعية “الأم” بتسليم جواز سفر الطفلة.
وأفادت محامية المدعية الاستاذة بيان زهران، بأن المدعى عليه خالف ما نص عليه النظام في الفقرة الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لافتةً إلى أن مضمون النظام يوضح أن عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً يعد جريمة يعاقب عليها النظام، وفقاً لما نصت عليه الفقرة الـ١٧ من ذات اللائحة، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل.
يذكر أن الفقرة الثالثة من النظام تنص على أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل لأي مما يأتي: إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته، والتحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، واستغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
وأوضح القاضي في حيثيات الحكم، أن المدعى عليه “الأب” خالف ما نصت عليه المادة الأولى من النظام في فقرتها الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لاسيما الحاجة التربوية، والتعليمية، أو عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، كما نصت عليه الفقرة الـ١٧ من اللائحة نفسها، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل.
وأضاف قرار هيئة المحكمة بإبلاغ الشرطة يأتي استناداً أيضاً للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل، إذ تسبب الأب في انقطاع الطفلة عن التعليم، لافتا إلى أنه حكم أيضا بإلزام “الأب” بنقل ملف الدراسة الخاصة بابنته إلى مدرسة قريبة من والدتها التي صدر لها حكم بحقها في حضانة الطفلة بمدينة جدة، إضافة إلى إلزامه بتسليم جواز سفر “أم الطفلة”، وتسليمها لشهادتها التعليمية، وشهادة ميلاد الطفلة، وكرت التطعيم، وكرت التأمين.
وتابع تضمن الحكم أيضا إلزام “الأب”، باستخراج كرت العائلة، وتسليم نسخة منه مصدقة إلى زوجته السابقة “أم الطفلة”، وحكم بصرف النظر عن مطالبة المدعية “الأم” بتسليم جواز سفر الطفلة.
وأفادت محامية المدعية الاستاذة بيان زهران، بأن المدعى عليه خالف ما نص عليه النظام في الفقرة الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لافتةً إلى أن مضمون النظام يوضح أن عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً يعد جريمة يعاقب عليها النظام، وفقاً لما نصت عليه الفقرة الـ١٧ من ذات اللائحة، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل.
يذكر أن الفقرة الثالثة من النظام تنص على أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل لأي مما يأتي: إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته، والتحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، واستغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين أكتوبر 07, 2024 9:32 am من طرف alMalki
» وصفة ذهبية.. بطل مجهول في قصة أسطورة رونالدو
الإثنين سبتمبر 30, 2024 6:12 am من طرف alMalki
» سوبر بالمر.. هل بدأ جوارديولا عض أصابع الندم؟
الإثنين سبتمبر 30, 2024 6:02 am من طرف alMalki
» رابطة البريميرليغ تحسم الجدل في مشاجرة هالاند وغابرييل
الأحد سبتمبر 29, 2024 11:01 am من طرف alMalki
» عليك تذكرها عندما يخذلك الآخرون
الأحد سبتمبر 29, 2024 9:45 am من طرف alMalki
» "أتفرج على الحلاوة".. حجازي متقال يشعل حفل السوبر الأفريقي
السبت سبتمبر 28, 2024 4:18 am من طرف alMalki
» تجنبوا التوتر.. "النمر": تناول المكملات ضروري و5 نصائح لحياة صحية خالية من الأمراض
الخميس سبتمبر 26, 2024 6:52 pm من طرف alMalki
» أسباب الدوخة والنعاس بعد الأكل
الخميس سبتمبر 12, 2024 4:09 pm من طرف alMalki
» لماذا خشي ناغلسمان رحيل تير شتيغن عن ألمانيا قبل "يورو 2024"؟
الثلاثاء سبتمبر 10, 2024 10:24 am من طرف alMalki